منتديات مصر في بي

مرحبا بكم في منتديات مصر في بي. اتمني التسجيل في -المنتدي والمشاركة *بالمساهمات
تكون مشرف عند 50 مساهمة ولك حق الاختيار عام او خاص♥️♥️♥️♥️♥️

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات مصر في بي

مرحبا بكم في منتديات مصر في بي. اتمني التسجيل في -المنتدي والمشاركة *بالمساهمات
تكون مشرف عند 50 مساهمة ولك حق الاختيار عام او خاص♥️♥️♥️♥️♥️

منتديات مصر في بي

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اتمني ان تستفيدوا و تفيدوا

دخول

لقد نسيت كلمة السر

أفضل 10 أعضاء في هذا الشهر

لا يوجد مستخدم

المتواجدون الآن ؟

ككل هناك 358 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 358 زائر

لا أحد


أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 396 بتاريخ الإثنين أكتوبر 14, 2024 6:59 am

أفضل 10 أعضاء في هذا الأسبوع

لا يوجد مستخدم

    حرمة دم المسلم وأسباب هدره

    Scorpino
    Scorpino
    مدير


    عدد المساهمات : 291
    السٌّمعَة : 0
    تاريخ التسجيل : 28/01/2012

     حرمة دم المسلم وأسباب هدره         Empty حرمة دم المسلم وأسباب هدره

    مُساهمة  Scorpino الإثنين فبراير 06, 2012 11:58 am


    عن ابن مسعود رضي
    الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( لايحل دم امريء مسلم
    يشهد أن لا إله إلا الله ، وأني رسول الله ، إلا بإحدى ثلاث : الثيّب
    الزاني ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) رواه البخاري و
    مسلم .







    الشرح




    ابتعث الله
    سبحانه وتعالى نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالدين الخاتم ، الذي يخرج
    الناس من عبادة العباد ، إلى عبادة رب العباد ، ومن جور الأديان ، إلى عدل
    الإسلام ، فإذا دخل الإنسان حياض هذا الدين ، والتزم بأحكامه ، صار فردا
    من أفراد المجتمع الإسلامي ، يتمتع بكافة الحقوق المكفولة له ، ومن جملة
    هذه الحقوق ، عصمة دمه وماله وعرضه .




    وإعطاء
    المسلم هذه الحقوق له دلالته الخاصة ، فالحديث عن العصمة بكافة صورها هو
    حديث عن حرمة المسلم ، ومكانته في هذا المجتمع ، وقد قرر النبي صلى الله
    عليه وسلم هذه الحقوق يوم حجة الوداع فقال : ( إن دماءكم وأموالكم عليكم
    حرام ، كحرمة يومكم هذا ، في بلدكم هذا ، في شهركم هذا ) رواه مسلم ، وقال
    أيضا : (من صلّى صلاتنا ، واستقبل قبلتنا ، وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي
    له ذمة الله وذمة رسوله) رواه البخاري .




    والشريعة
    الإسلامية - بما تكفله من هذه الحقوق - تسعى إلى تحقيق الوحدة بين لبنات
    المجتمع المسلم ، وتعميق الروابط بين المؤمنين ، وبهذا يتحقق لهذا المجتمع
    أمنه ، وسلامة أفراده .



    ولكن المشكلة
    تكمن في أولئك الأفراد ، الذين يشَّكل وجودهم خطرا يهدد صرح الأمة ، ولم
    تكن هذه الخطورة مقتصرة على فسادهم الشخصي ، أو وقوعهم في بعض المحرمات
    وتقصيرهم في حقوق ربهم ، إنما تعدت إلى انتهاك حقوق الآخرين ، وتهديد حياة
    الاستقرار التي يعيشها هذا المجتمع ، فمن هنا رفع الإسلام عن هؤلاء المنعة
    الشرعية ، وأسقط حقهم في الحياة .




    وفي الحديث
    الذي بين أيدينا بيان لتلك الأمور التي من شأنها أن تزيل العصمة عن فاعلها
    ، وتجعله مهدر الدم ، وهي في قوله صلى الله عليه وسلم : ( الثيّب الزاني ،
    والنفس بالنفس ، والتارك لدينه المفارق للجماعة ) .





    فأما الزاني
    المحصن ، فإن الحكم الشرعي فيه هو الرجم حتى الموت ، ولعل في حديث عبادة
    بن الصامت رضي الله عنه ، دلالة واضحة على هذا الحكم ، يقول النبي صلى
    الله عليه وسلم : ( ..والثيب بالثيب جلد مائة ، والرجم ) رواه مسلم ، وقد
    رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا و الغامدية رضي الله عنهما في عهده ،
    وأجمع المسلمون على هذا الحكم ، وكان فيما نزل من القرآن ، ثم نسخ لفظه
    وبقي حكمه : " والشيخ والشيخ إذا زنيا فارجموهما البتّة نكالا من الله ،
    والله عزيز حكيم " - انظر مجموع الفتاوى 20/399 - .




    وليس ثمة شك
    في أن هذا الحكم الذي شرعه الله تعالى في حق الزاني المحصن ، هو غاية
    العدل ، وهو الدواء الوحيد لقطع دابر هذه الظاهرة ، فإن الله سبحانه
    وتعالى أعلم بعباده ، وهو الذي خلقهم ، فهو أدرى بما يصلحهم وينفهم ، لأنه
    أحكم الحاكمين ، ولكنا إذا أردنا أن نتلمس الحكمة في تشريع الله تعالى
    لهذا النوع من العقوبة ، بحيث اختصت في هذا الحد من الحدود ولم تشرع في
    غيره ، فنقول : إذا أردنا أن نعرف ذلك فعلينا أن نتأمل الآثار المدمرة
    التي يخلفها مثل هذا الفعل الشنيع على جميع المستويات ، فهو ليس انتهاكا
    لحقوق الآخرين واعتداء على أعراضهم فحسب ، بل هو جريمة في حق الإنسانية ،
    وإفساد للنسل والذرية ، وسبب في اختلاط الأنساب ، فلهذا وغيره ، جاء حكم
    الله تعالى في الزاني المحصن على هذا النحو .




    ويجدر بنا أن
    نشير إلى أن هذه العقوبة لا تتم إلا عندما يقرّ الزاني بما فعله من تلقاء
    نفسه ، أو بشهادة أربعة شهود على حصول ذلك منه ، وهذا في الحقيقة قد يكون
    متعذراً ، ومن ناحية أخرى دعت الشريعة من زلت قدمه بهذه الخطيئة أن يستر
    على نفسه ولا يفضحها ، ويتوب إلى الله عزوجل ، ولا داعي لفضح نفسه ، ولهذا
    كان النبي صلى الله عليه وسلم يراجع من يعترف بفعله مرات ومرات ، لعله
    يتراجع عن اعترافه هذا ، ونلمس ذلك جليا في قوله صلى الله عليه وسلم : (
    لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ) البخاري ، ومن هنا نرى أن الشريعة وضعت هذا
    الحد ضمن قيود واضحة ، وضوابط محددة ؛ حتى لا يطبق إلا في نطاق لازم ، وفي
    الموضع الصحيح .





    إن ذلك
    يعطينا تصورا واضحة بأن هذه العقوبة ليست غاية أو هدفا في حد ذاتها ،
    ولكنها وسيلة لاستئصال هذه الظاهرة والقضاء عليها ، وهذا ما أثبته التاريخ
    في العهد النبوي ، فإن كتب السير لم تنقل لنا حصول هذه الجريمة الخلقية
    إلا في عدد محدود للغاية .




    ثم ذكر النبي
    صلى الله عليه وسلم أمرا آخر يحل به دم المسلم وهو : ( النفس بالنفس ) أي
    : قتل العمد ، وقد أجمع العلماء أن قاتل النفس المعصومة عمدا مستحق للقتل
    إذا انطبقت عليه الشروط ، انطلاقا من قوله تعالى : { وكتبنا عليهم فيها أن
    النفس بالنفس } ( المائدة :45 ) ، وهذا يشمل أن يكون المقتول أو القاتل
    ذكرا أم أنثى ، وهذا العموم مفهوم من الآية السابقة ، يؤيد ذلك أن النبي
    صلى الله عليه وسلم صح عنه أمر بقتل يهودي قصاصا من امرأة .




    وإذا نظرنا
    إلى قوله تعالى : { ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب } ( البقرة :179)
    ، لأدركنا عظم الحكمة التي لأجلها شرع القصاص في الإسلام ، فالقصاص بحد
    ذاته ليس انتقاما شخصيا ، أو إرواء لغليل النفوس المكلومة ، بل هو أمر
    أعظم من ذلك ، إنه حياة للأمم والشعوب ، فإن القاتل إذا علم أن حياته
    ستكون ثمنا لحياة الآخرين ، فسوف يشكّل ذلك أكبر رادع له عن فكرة القتل ،
    وبهذا تستقيم الحياة ، وتعيش المجتمعات في أمن وطمأنينة .




    وثالث الأمور
    التي تهدر الدم وتسقط العصمة ، الردة عن دين الله تعالى ، لقوله صلى الله
    عليه وسلم : ( والتارك لدينه المفارق للجماعة ) أي : المفارق لجماعة
    المسلمين ، ويعضده ما رواه البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما ، أن النبي
    صلى الله عليه وسلم قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) .





    والردة قد
    تكون بالقول الصريح : كأن يكفر بالله صراحة ، أو بالاعتقاد : كأن يجحد
    شيئا معلوما من الدين بالضرورة ، أوإنكار النبوة أو البعث ، أو تكون
    باستحلال ما حرم الله ، أو تحريم ما أحل الله ، كما قد تكون بالفعل : كمن
    رمى المصحف في مكان القاذورات - والعياذ بالله - أو سجد لصنم ، فهذه أمثلة
    على بعض ما يخرج المرء من دين الله .





    وينبغي أن
    نشير هنا إلى أنه قد ورد في أحاديث أخرى القتل بغير هذه الثلاث ، فقد ورد
    قتل اللوطي ، في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه
    وسلم قال : ( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط ، فاقتلوا الفاعل والمفعول به )
    رواه الإمام أحمد في مسنده ، و أبوداود و الترمذي ، كما ورد الأمر بقتل
    الساحر ، وقتل من أراد أن يشق عصا المسلمين ، ومن أراد الإفساد في الأرض
    وقطع الطريق ، ولعلنا نلاحظ أن هذه الأصناف المذكورة تندرج ضمنا تحت
    الأنواع الثلاثة التي تناولها الحديث .




    إن هذه
    التشريعات التي أحكمها الله سبحانه وتعالى هي صمام الأمان الذي يحفظ للأمة
    أمنها واستقرارها ، وبها تصان حقوق الفرد والمجتمع ، فحري بنا أن نعقلها
    ونتدبرها ، وأن نطبقها على واقعنا كما سطرناها في كتبنا

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 15, 2024 12:32 am